العلامة الحلي
454
نهج الحق وكشف الصدق
الفصل الثالث : في الزكاة وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وقال أبو حنيفة : يستأنف الفريضة في كل خمس شاة ، مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان ، وبنت مخاض ، وفي مائة وخمسين ، ثلاث حقان ، ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة وأربع وسبعين ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقان وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين حقان وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقان إلى مائتين ، ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين ، إلى أن ينتهي إلى الحقان ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة وعلى هذا ابدأ . وقد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحاح ، عن أنس ، فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقه ( 1 ) . 2 - ذهبت الإمامية : إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان ، وبنات اللبون في مائتين ونحوها . وقال أبو حنيفة : يجب الحقان لا غير ( 2 ) . وهو مخالف للنقل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله خير بينهما ، فإيجاب أحدهما عينا مخالفة . 3 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الأداء مع حولان الحول .
--> ( 1 ) مصابيح السنة ج 1 ص 87 ، والموطأ ج 1 ص 250 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 12 وقال : رواه الخمسة إلا مسلم . ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 598